سألته عن امرأة تزوجت على عمتها و خالتها؟ قال: لا بأس، و قال: تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت، و لا تزوج بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل». و عن محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «تزوج العمة و الخالة على بنت الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما». و بالإسناد عن محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، و تزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها». و عن أبي الصباح الكناني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها، و لا بين المرأة و خالتها». و عن أبي عبيدة (4) قال: «سمعت أبا عبد الله يقول: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة». و ما رواه الصدوق و الكليني مثله (5). و عن مالك بن عطية (6) عنه (عليه السلام) قال: «لا يتزوج المرأة على خالتها، و يتزوج الخالة على ابنة أختها». و ما رواه الصدوق في كتاب العلل عن محمد بن مسلم (7) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن تزويج المرأة على عمتها و خالتها إجلالا للعمة
(1) التهذيب ج 7 ص 332 ح 1، الوسائل ج 14 ص 376 ح 5.