و عن الحسن بن السري (1) في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها و ينظر إلى خلفها و إلى وجهها؟ قال: نعم، لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها و إلى وجهها». و عن الحسن بن السري (2) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم فلم يعطي ماله». و عن عبد الله بن الفضل (3) عن أبيه عن رجل «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أ ينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها و محاسنها؟ قال:
لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا». و منها ما رواه في الفقيه و التهذيب عن عبد الله بن سنان (4) في الصحيح من الأول قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن». و ما رواه في التهذيب عن غياث بن إبراهيم (5) «عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) في رجل ينظر الى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس، إنما هو مستام فإن تقيض أمر يكون».
، تقيض: أي يقدر و يسبب، بمعنى أنه إن قدره الله تعالى فإنه يكون، و رواه الحميري في قرب الاسناد، و فيه «و إن يقض أمر يكن»، و هو واضح. و عن يونس بن يعقوب (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة، فأحب أن ينظر إليها، قال: تحتجز، ثم لتقعد، و ليدخل فلينظر، قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه؟ قال:
ما أحب أن تفعل».
(1) الكافي ج 5 ص 365 ح 3. الوسائل ج 14 ص 59 ح 3.