سنان (1) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد العظم». و عن عبيد بن زرارة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال ما أنبت اللحم أو الدم، ثم قال: ترى واحدة تنبته، فقلت:
أصلحك الله اثنتان؟ قال: لا، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات». و عن حماد بن عثمان (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و الدم». و ما رواه في الكافي و التهذيب عن عبد الله بن سنان (4) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاثة؟ فقال: لا، إلا ما اشتد عليه العظم و نبت اللحم». و عن مسعدة بن صدقة (5) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم، و أما الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس». و عن عبيد بن زرارة (6) في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا
(1) الكافي ج 5 ص 438 ح 1، التهذيب ج 7 ص 312 ح 1، الوسائل ج 14 ص 289 ح 2.