إنما جعلت البينات للنسب و المواريث». قال في الكافي و في رواية أخرى «و الحدود». و عن محمد بن الفضيل (1) قال: «قال أبو الحسن موسى (عليه السلام) لأبي يوسف القاضي إن الله تعالى أمر في كتابه بالطلاق و ذكر فيه الشاهدين و لم يرض بهما إلا عدلين، و أمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فأثبتم شاهدين فيما أهمل، و أبطلتم الشاهدين فيما أكد». و ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن مسلم (2) في الموثق «عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث». و ما رواه في الفقيه عن حنان بن سدير عن مسلم بن بشير (3) «عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة و لم يشهد فقال: أما فيما بينه و بين الله عز و جل فليس عليه شيء، و لكن إن أخذه سلطان جائر عاقبه». و ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن داود بن الحصين (4) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل منهن إذا كانت المرأة منكرة فقال: لا بأس به (5)، ثم قال لي: ما يقول في ذلك فقهاء كم؟ قلت: يقولون:
(1) الكافي ج 5 ص 387 ح 4. الوسائل ج 14 ص 67 ح 5.