الغرض بهم، و أن يعم صاحب الدعوة بها الفقراء و الأغنياء، و لا سيما عشيرته و جيرانه و أهل حرفته فلو خص بها الأغنياء لم يرجح الإجابة». و يستحب أن يخص المدعو بالدعوة أو مع جماعة معينين، فأما لو دعا عاما و نادى ليحضر من يريد و نحو ذلك لم تجب الإجابة و لم يستحب لأن الامتناع و الحال هذه لا يوجب الوحشة و التأذي الذين هما السبب في استحباب الإجابة. و منها الاشهاد و الإعلان، و المشهور بين الأصحاب استحباب الاشهاد في نكاح الدوام و أنه سنة مؤكدة، و ليس بشرط في صحة العقد، و هو مذهب جمع من علماء العامة أيضا و ذهب ابن أبي عقيل منا و جمع من العامة، و الظاهر أنه المشهور عندهم إلى أنه شرط في صحة التزويج فلا ينعقد بدونه. و يدل على الأول أصالة العدم و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة (1) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال:
لا بأس بتزويج البتة فيما بينه و بين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد و لو لا ذلك لم يكن به بأس». و المراد بالبتة يعني الدائم، و يقال هذا اللفظ لكل أمر لا رجعة فيه، و إنما خص (عليه السلام) ذلك بالدائم مع اشتراكه مع المنقطع في العلة المذكورة، لأن محل الخلاف بين الشيعة و العامة، إنما هو في الدائم، و المنقطع باطل عند العامة، و عند الشيعة ليس بمحل للوهم. و ما رواه في الكافي عن حفص بن البختري (2)، في الصحيح «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج بغير بينة؟ قال: لا بأس». و عن هشام بن سالم (3) في الصحيح أو الحسن «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(1) الكافي ج 5 ص 387 ح 1، التهذيب ج 7 ص 249 ح 1. الوسائل ج 14 ص 67 ح 3.