عن معاوية بن عمار (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: جزء من عشرة، قال الله تعالى (2) «اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» و كانت الجبال عشرة». و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن عن ابان بن تغلب (3) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) الجزء واحد من عشرة، لأن الجبال كانت عشرة، و الطير أربعة». و ما رواه في التهذيب عن أبى بصير (4) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى بجزء من ماله: قال: جزء من عشرة، و قال: كانت الجبال عشرة». و رواه العياشي في تفسيره مثله (5)، و زاد: و كانت الطير الطاوس، و الحمامة، و الديك و الهدهد، فأمره أن يقطعهن. الى آخره. و ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب معاني الأخبار عن ابان بن تغلب (6) «عن أبى جعفر (عليه السلام) في الرجل يوصى بجزء من ماله؟ قال: الجزء واحد من عشرة، لأن الله تعالى يقول «ثُمَّ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» و كانت الجبال عشرة، و الطير أربعة فجعل على كل جبل منهن جزءا». قال: و روى أن الجزء واحد من سبعة، لقول الله عز و جل «لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ». و منها ما رواه في الكتاب المذكور في الصحيح عن عبد الله بن سنان (7) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها و جزء
(1) الكافي ج 7 ص 40 ح 2، التهذيب ج 9 ص 208 ح 825، الفقيه ج 4 ص 152 ح 528، الوسائل ج 13 ص 443 ح 3.