الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · صفحة 374 من 655

[صفحة 374]

فهو ناضل، لمن لم يصيب أو أصاب ما دونه، و المراد من المحاطة بتشديد الطاء أن يقابل أصابتهما من العدد المشترطة و يطرح المشترك من الإصابات: فمن زاد فيها بعدد معين كخمسة مثلا فناضل للآخر فيستحق المال المشروط في العقد.

أقول: و الظاهر أن هذا أيضا من اصطلاح الرماة، و عليه جرى الفقهاء، فإنه لا وجود له في كلام أهل اللغة، و لا في الأخبار التي قدمناها، و لو بالإشارة، و حيث أن جميع ما ذكر في هذا الكتاب زيادة على ما قدمناه كله من هذا القبيل، فليس في ذكره إلا مجرد التطويل، رأينا الاعراض عن التعرض له، أوفق بالوقوف على الدليل، و الاشتغال بما هو أهم أولى و أتم، سيما مع ندور وقوع المسابقة و المراماة في هذه الأوقات، بل عدمها لعدم ما يترتب عليها من الفائدة في جملة الأزمان و الإناث و نحن قد ذكرنا منها ما يتعلق بالأخبار التي قدمناها في المقام، و ما عداه مما لا نص عليه فهو عندنا في قالب الاعدام، و الله الهادي لمن يشاء.

التالي صفحة 374 من 655 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...