أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بما ذكر ما رواه
في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور بن حازم (1) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان تصدقت بصدقة لم ترجع إليك و لم تشترها الا أن تورث». و ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم (2) (قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يستردها إلا في الميراث». و ما رواه الشيخ عن علي بن إسماعيل عمن ذكره (3) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره و لا يردها في ماله». و عن محمد بن مسلم (4) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها، و إذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له. و عن طلحة (5) «عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها، فإنه لا شريك لله عز و جل في شيء فيما جعل له، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق». و ما رواه في الفقيه و التهذيب عن إسماعيل الجعفي (6) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له». و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح في الثاني عن محمد بن مسلم (7) «عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتصدق بصدقة أ يحل له أن يرثها؟ قال: نعم». و عن أبى الجارود (8) قال: «أبو جعفر (عليه السلام) لا يشترى الرجل ما تصدق به» الحديث.
(1) الكافي ج 7 ص 31 ح 8. الوسائل ج 13 ص 319 ح 5.