الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · صفحة 105 من 655

[صفحة 105]

و بالجملة فالعمل على الأخبار و هي كما حققناه دالة على ما ذكرنا، و لكنهم لغفلتهم عن ملاحظة الأخبار، و عدم الاطلاع عليها انجرت بهم المناقشة إلى الوديعة أيضا، حيث أن ظاهرهم أن المستند فيها انما هو الإجماع. قال في المسالك في هذا المقام بعد البحث في المسئلة: و الحق أن قبول قول الودعي ان كان خارجا بالإجماع الفارق فهو الفارق، و الا فلا فرق، و في الإجماع بعد و قد تقدم الكلام فيه، انتهى. و هو ظاهر فيما قلناه، حيث انهم نظروا الى أخبار (1) «البينة على المدعى و اليمين على المنكر،».

خاصة، و لم يطلعوا على تلك الأخبار التي خصصنا بها هذه القاعدة، و هي كما عرفت ظاهرة في المدعي، و الله سبحانه العالم. و منها ما إذا ادعى الوكيل التصرف فيما وكل فيه، مثل قوله: بعت ما وكلتني في بيعه أو قبضت ما وكلتني في قبضه، و أنكر الموكل ذلك، فقيل:

القول قول الوكيل، و به جزم العلامة في الإرشاد من غير خلاف، و قربه في القواعد و جزم في التذكرة بتقديم قول الموكل ان كان النزاع بعد عزل الوكيل، و استقرب كون الحكم كذلك أيضا قبل عزله، و قد قدمنا عبارته بذلك في المسئلة الاولى (2) من مسائل سابق هذا المطلب، و توقف في التحرير، و قال في الشرائع ان القول قول الوكيل، لأنه أقر بماله أن يفعله، و لو قيل: القول قول الموكل أمكن، لكن الأول أشبه. قال في المسالك: وجه الأشبهية انه أمين، و قادر على الإنشاء، و التصرف اليه، و مرجع الاختلاف الى فعله، و هو أعلم به و وجه تقديم قول الموكل ظاهر لأصالة عدم الفعل.

أقول: و الأقرب عندي الرجوع الى ما قدمناه من التحقيق في المقام،

(1) التهذيب ج 6 ص 229 ح 4، الفقيه ج 3 ص 20 ح 1، المستدرك ج 3 ص 199 ح 5 الباب 3.
(2) ص 85.
التالي صفحة 105 من 655 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...