الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · صفحة 547 من 644

[صفحة 547]

المطلب الثاني في الشروط

و هي ستة الأول: كمال المتعاقدين فلا ينعقد بالصبي و المجنون، و في الصبي المميز بإذن الولي وجهان، بل قولان: و قد تقدم تحقيق، الكلام في المقام في البيع (1) بما لا مزيد عليه.

الثاني: معلومية الأجرة لا خلاف و لا إشكال في اشتراط كون الأجرة معلومة في الجملة، لكن هل يكفي في المكيل و الموزون الاكتفاء بمعلوميتها بالمشاهدة، لانتفاء معظم الغرر بذلك، و أصالة الصحة أم لا بد من الكيل و الوزن في كل منهما؟ قولان: المشهور الثاني، و نقل الأول عن جماعة منهم الشيخ و المرتضى، و استحسنه في الشرائع، و استشكل في الإرشاد في ذلك. قال في المبسوط: مال الإجارة يصح أن يكون معلوما بالمشاهدة، و ان لم يعلم قدره، لأصالة الصحة، و لأن الغرر منفي لحصول العلم بالمشاهدة. و منع ابن إدريس من ذلك، و أجيب عنه بأن الإجارة معاملة لازمة مبنية على المغالبة و المماكسة، فلا بد فيها من نفي الغرر عن العوضين، و قد ثبت من الشارع اعتبار الكيل و الوزن في المكيل و الموزون في البيع، و عدم الاكتفاء بالمشاهدة، فكذا في الإجارة، لاتحاد طريق المسئلتين، و لنهي النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) (2) عن الغرر مطلقا، و هو شامل لموضع النزاع و مثله المعدود، و كذا أجاب به في المسالك، و نحوه كلام العلامة في المختلف. و ظاهر المحقق الأردبيلي هنا الميل إلى القول الأول، حيث قال بعد نقل الخلاف في المسئلة: و الأصل و عموم أدلة الإجارة و عدم دليل صالح للاشتراط دليل الأول، إذ ليس الا الغرر المنفي في البيع على ما نقل عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) فلو صح كان دليلا في البيع فقط، الا أن يعلم أن السبب هو الغرر فقط من حيث

(1) ج 18 ص 367.
(2) الدعائم ج 2 ص 19، الوسائل ج 12 ص 330 ح 3.
التالي صفحة 547 من 644 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...