عن أبي همام (1) «أنه كتب الى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر و لم ينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري و له ورثة هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميت؟
أو يثبت في يد المستأجر الى أن تنقضي إجارته؟ فكتب (عليه السلام) يثبت في يد المستأجر الى أن تنقضي إجارته». و رواه في الكافي عن أحمد بن إسحاق الرازي قال: كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): «رجل استأجر» الحديث.
بأدنى تفاوت لا يخل بالمقصود. و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحسين بن نعيم الصحاف (2) عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده؟ قال: هي له و لعقبه من بعده كما شرط؟ قلت: فإن احتاج الى بيعها يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام):
لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى، و لكن يبيعه علي أن الذي يشتريه لا يملك ما اشتري حتى ينقضي السكنى- علي ما شرط- و الإجارة، قلت: فإن رد علي المستأجر ماله و جميع ما لزمه من المنفعة و العمارة فيما استأجره، قال: علي طيبة النفس و رضا المستأجر بذلك لا بأس». و ما رواه في الكافي و التهذيب عن يونس (3) قال: «كتبت الى الرضا (عليه السلام) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم ان المقبل أراد
(1) الفقيه ج 3 ص 160 ح 12، الكافي ج 5 ص 271 ح 3، الوسائل ج 13 ص 266 ح 1.