الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · صفحة 535 من 644

[صفحة 535]

و ما رواه في الفقيه عن محمد بن الحسن الصفار (1) في الصحيح «أنه كتب الى أبى محمد الحسن بن على (عليه السلام) يقول: رجل يبدرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف و يشارطونه على شيء مسمى، إله أن يأخذ منهم أم لا؟ فوقع (عليه السلام) إذا واجر نفسه بشيء معروف أخذ حقه إنشاء الله». و ما رواه عن محمد بن عيسى اليقطيني (2) «أنه كتب الى أبى محمد الحسن بن علي بن محمد العسكري (عليه السلام) في رجل دفع ابنه الى رجل و سلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل آخر فقال له. سلم ابنك مني سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ و هل يجوز له أن ينفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب (عليه السلام) يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف. و في هذا الخبر دلالة على لزوم الإجارة كما تقدم ذكره، و ظاهر هذه الأخبار كما ترى وقوع الإجارة فيما تضمنته من غير عقد، و لا إيجاب و لا قبول غير مجرد التراضي الواقع بينهما بهذه الألفاظ. و ما رواه في الفقيه عن أبان عن إسماعيل (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال آجرنيها بكذا و كذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك فلم يزرع الرجل قال: له أن يأخذه بماله، إن شاء ترك و ان شاء لم يترك». و ما رواه في الكافي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل (4) مثله، و ما رواه في الكافي عن أبي حمزة (5) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول أكثريتها منك الى مكان كذا و كذا، فان جاوزته فلك كذا و كذا زيادة و يسمى ذلك؟ قال: لا بأس به كله».

(1) الفقيه ج 3 ص 106 ح 88، الوسائل ج 13 ص 254 باب 14.
(2) الفقيه ج 3 ص 106 ح 89، الوسائل ج 13 ص 254 باب 15.
(3) الفقيه ج 3 ص 155 ح 5، الوسائل ج 13 ص 258 ح 1.
(4) الكافي ج 5 ص 265 ح 7، الوسائل ج 13 ص 258 ح 1.
(5) الكافي ج 5 ص 289 ح 2، الوسائل ج 13 ص 249 ح 1.
التالي صفحة 535 من 644 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...