الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · صفحة 394 من 644

[صفحة 394]

ملكه، و كذا نماؤه مدة بقائه، و عليه مع أجرة الأرش أجرة أصول الغرس أيضا، و للمالك ازالة المركب مع الأرش كما مر، انتهى.

الثاني:

قالوا: لو بذل صاحب الأرض للغارس قيمة الغرس ليكون الغرس له، بأن يبيعه إياه لم يجب عليه القبول، و كذا لو دفع الغارس أجرة الأرض ليبقي غرسه فيها لم يجب عليه القبول، و الوجه في الموضعين واضح، لأنها معاوضة و صحتها موقوفة على التراضي من الطرفين، و الله العالم.

التالي صفحة 394 من 644 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...