الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · صفحة 287 من 415

[صفحة 287]

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن السكوني (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا شفعة في سفينة، و لا في نهر، و لا في طريق». و ما رواه الصدوق في الفقيه عن السكوني (2) «عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا شفعة في سفينة، و لا في نهر، و لا في طريق، و لا في رحى، و لا في حمام». و ما رواه الشيخ في التهذيب عن سليمان بن خالد (3) في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس في الحيوان شفعة». و عن عبد الله بن سنان (4) بسند صحيح و آخر موثق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهما: أنا أحق به إله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا». و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن الحلبي (5) «عن أبى عبد الله «(عليه السلام)»: أنه قال في المملوك يكون بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به إله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، قيل له في الحيوان شفعة؟

فقال: لا». و ما رواه في الفقيه عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الله بن سنان (6) قال: «سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني قال:

هو أحق به، ثم قال (عليه السلام) لا شفعة في حيوان الا أن يكون الشريك فيه واحدا».

(1) الكافي ج 5 ص 282.
(2) الفقيه ج 3 ص 46.
(3) التهذيب ج 7 ص 165.
(4) التهذيب ج 7 ص 165.
(5) التهذيب ج 7 ص 166.
(6) الفقيه ج 3 ص 46.
التالي صفحة 287 من 415 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...