الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · صفحة 237 من 415

[صفحة 237]

فهلك نصف الرهن فقال: على حساب ذلك» و زاد في الكافي و الفقيه «قلت:

فيترادان الفضل قال: نعم». و ما رواه في الفقيه عن محمد بن حسان عن ابى حمران الأرمني (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل رهن عند رجل على ألف درهم، و الرهن يساوي ألفين فضاع فقال: يرجع عليه بفضل ما رهنه، و ان كان انقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل، و ان كان الرهن يساوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه».

قيل: و يعنى قوله «و الرهن بما فيه» انه يحسب الرهن من دينه و يرجع بالباقي.

أقول: و هو معنى صحيح في حد ذاته، الا أنه بعيد عن ظاهر اللفظ المذكور و جمع الشيخ (رحمة الله عليه) بين هذا الاخبار بحمل الأخبار الأولة على عدم التفريط، و الأخيرة على التفريط استنادا الى ما رواه في الكافي عن أبان (2) عمن أخبره عن أبى عبد الله (عليه السلام) و في الفقيه و التهذيب عن أبان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في الرهن إذا ضاع عند المرتهن من غير أن يستهلكه: رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما».

أقول: و يشير الى ذلك أيضا قوله (عليه السلام)، في رواية إسحاق الأخيرة «لأنه أخذ رهنا فيه فضل و ضيعة».

و على ذلك أيضا يحمل ما رواه الشيخ في التهذيب عن سليمان بن خالد (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شيء عليك، و ان هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن».

فإنه لا بد من حمل هلاك الدابة و إباق الغلام على التفريط، و الا يحصل التنافي بين صدر الخبر و عجزه.

(1) الفقيه ج 3 ص 196.
(2) الكافي ج 5 ص 234 التهذيب ج 7 ص 172 الفقيه ج 3 ص 196.
(3) التهذيب ج 7 ص 173 الكافي ج 5 ص 236.
التالي صفحة 237 من 415 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...