الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · صفحة 201 من 415

[صفحة 201]

بانا نمنع من إعسار المكتسب، و لهذا تحرم عليه الزكاة، و الظاهر أن له أن يجيب عن هذه الاخبار بالحمل على من لا يمكنه التكسب جمعا بينها و بين خبر السكوني المذكور الا أن الظاهر بعده، و المسألة لا تخلو من الاشكال و لا يحضرني الآن مذهب العامة في هذه المسألة، و لعل رواية السكوني إنما خرجت مخرج التقية.

المسألة الثالثة عشر [في أنه لا يباع الدين بالدين]

- الظاهر انه لا خلاف بينهم في تحريم بيع الدين بالدين، و يدل، على ذلك من طريق الخاصة

رواية طلحة ابن زيد (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا يباع الدين بالدين».

و من طريق العامة (2) ما رووه عن النبي (صلى الله عليه و آله) «لا يجوز بيع الكالي بالكالي». قال في النهاية الأثيرية: أنه نهى عن بيع الكالي بالكالي اى النسيئة بالنسيئة و ذلك أن يشترى الرجل شيئا الى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضى به، فيقول بعنيه الى آخر بزيادة شيء فيبيعه منه، و لا يجرى بينهما تقابض انتهى. و الحكم مما لا إشكال فيه في الجملة إلا أن الاشكال هنا في موضعين أحدهما أن المفهوم من كلام أكثر أهل اللغة اختصاص اسم الدين بالمؤجل، و به صرح في القاموس و الغريبين الا أن المفهوم من كتاب المصباح للفيومى على الحال، و قد تقدم ذلك في آخر المسألة الثانية من المقام الثاني في أحكام السلم من الفصل العاشر في السلم لا أن الظاهر من كلام الأصحاب هو ما صرح به في القاموس. و ثانيهما أن المشهور إطلاق الدين على ما يقع تأجيله في العقد، و قيل: و هو

(1) الكافي ج 5 ص 100.
(2) المستدرك ج 2 ص 491.
التالي صفحة 201 من 415 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...