المسألة، و ان كان الاحتياط في الوقوف على ما ذكروه و الله العالم.
الشرط الخامس تقدير المبيع و الثمن بالكيل و الوزن، و لا خلاف فيه نصا و فتوى لما تقدم في أحكام البيع المطلق و هذا أحد أقسامه. و من الاخبار هنا ما رواه المشايخ الثلاثة نور الله تعالى مراقدهم عن غياث بن إبراهيم (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بأس بالسلف بكيل معلوم إلى أجل معلوم لا يسلم الى دياس و لا الى حصاد». و الدياس دق السنبل يخرج منه الحب. و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمد الحلبي (2) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلف في الطعام بكيل معلوم قال: لا بأس به». و ما رواه في الفقيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان (3) في الصحيح و الحسن بإبراهيم بن هاشم عن ابى عبد الله (عليه السلام) «قال سالته عن الرجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال: يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم» الحديث. و ما رواه الشيخ عن الشحام (4) عن ابى عبد الله (عليه السلام) «في رجل اشترى من رجل مأة من صفرا و ليس عند الرجل شيء منه قال: لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له». و رواه الصدوق بإسناده عن ابى الصباح الكناني (5) عن الكناني عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله. و في صحيحة الحلبي (6) عن ابى عبد الله (عليه السلام) «و الزعفران يسلم فيه الرجل الدرهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك قال: لا بأس» الحديث.
(1) الكافي ج 5 ص 184 الفقيه ج 3 ص 167 التهذيب ج 7 ص 27.