(عليه السلام) يقول: أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها و رد البائع عليه قيمة العيب». و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) «أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها، ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لا يردها على صاحبها، و لكن يقوم ما بين العيب و الصحة فيرد على المبتاع، معاذ الله أن يجعل لها أجرا». و ما رواه في الفقيه عن ميسرة، (2) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «كان على (عليه السلام) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، و لكن يرجع بقيمة العيب، و كان علي (عليه السلام) يقول: معاذ الله أن أجعل لها اجرا». و ما رواه في التهذيب عن حماد بن عيسى في الصحيح (3) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال على بن الحسين: كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم و له أرش العيب.». و هذه الاخبار كما ترى جارية على مقتضى القاعدة المذكورة، و إطلاقها شامل لما إذا كان العيب حملا أو غيره، الا انه قد وردت الاخبار باستثناء الحمل من حكم العيب المذكور هنا مع الإجماع عليه. و من الاخبار الدالة عليه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن ابن سنان (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى و لم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردها على الذي ابتاعها منه، و يرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها،
(1) الكافي ج 5 ص 215 التهذيب ج 7 ص 61 الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام العيوب.