الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 395 من 484

[صفحة 395]

تذنيب قال: الشيخ في المبسوط لو باع جارية حبلى بولد لم يجز، لان الحمل مستثنى، و هذا يمنع صحة البيع، و تبعه ابن البراج في المهذب، و رد ذلك بما تقدم، لان كلامه هنا كما تقدم مبنى على كون الحمل كعضو من أعضاء الحامل و جزء من أجزائها، و فيه ما عرفت آنفا. و الله العالم.

المسألة الثانية [في أن العبد هل يملك شيئا؟]

- اختلف الأصحاب في أن العبد هل يملك شيئا أم لا، فقيل:

يملك مطلقا، و نسبه في التذكرة إلى أنه المشهور، و قيل: يملك مطلقا، و نسبه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك إلى الأكثر، و هو اختيار المحقق في الشرائع، و قيل:

يملك فاضل الضريبة، و قيل: أرش الجناية. و الذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذه المسألة صحيحة عمر بن يزيد (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له، و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة و رضى بذلك المولى، فأصاب المملوك في تجارته سوى ما كان يعطى مولاه من الضريبة، فقال: إذا أدى الى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، ثم قال- أبو عبد الله (عليه السلام):

أ ليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها اليه لم يسألهم عما سواها، قلت: فللمملوك ان يتصدق مما اكتسب و يعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم و أجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يذهب فيتوالى الى من أحب، فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه، قلت له: أ ليس قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):

(1) التهذيب ج 8 ص 224.
التالي صفحة 395 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...