الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 380 من 484

[صفحة 380]

الشيخ في الخلاف. من ان ذلك مذهب جميع الفقهاء، و حينئذ فلا يحتاج الى هذه التكلفات السخيفة التي تمجها الافهام و يبعد نسبتها لهم (عليهم السلام). و اما الخبر الثالث من الاخبار المذكورة فالظاهر منه انما هو الأخ الرضاعي و هو ليس من محل الاشكال، و يؤيده استثناء الأبوين من الرضاعة في الخبر. و أما ما يدل على تملك من عدا العمودين للرجل من الرجال الأقارب من الاخبار و ان كان على كراهية، بمعنى ان الأفضل عتقهم، فمن ذلك ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم (1) من قوله (عليه السلام) «و يملك ابن أخيه و عمه و خاله، و يملك أخاه و عمه و خاله من الرضاعة». و قوله في صحيحة أبي بصير و ابى العباس و عبيد المتقدمة (2) «و يملك عمه و ابن أخيه و ابن أخته و الخال الى أن قال:- و يملك الذكور ما عدا الولد». الى آخره. و قوله (عليه السلام)، في صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة أيضا بعد ذكره العمودين و الإناث المحارم «و يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته». و في خبر محمد بن مسلم (3) عن ابى جعفر (عليه السلام) قال فيه: و «يملك أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال». و عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتخذ أباه و امه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال: اما الأخت فقد عتقت حين يملكها، و اما الأخ فيسترقه، و اما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما». (5).

(1) التهذيب ج 8 ص 241.
(2) التهذيب ج 8 ص 243.
(3) التهذيب ج 8 ص 240.
(4) التهذيب ج 8 ص 240.
(5) أقول و هذا الخبر ايضا ظاهر فيما قدمنا ذكره من ان العتق بعد الدخول في الملك، لا بنفس الشراء منه (رحمه الله).
التالي صفحة 380 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...