الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 364 من 484

[صفحة 364]

و هو بعيد، و الظاهر أن المراد الأعم، لكن لا يشمل النقص الذي حصل من التخمين و الغلط فيه، مع انه محتمل، و يحتمل ان يكون السلامة كناية عن الموافقة من غير زيادة و نقصان، فيكون النقص و الزيادة مشتركا بينهما و الظاهر من الرواية هو اللزوم مطلقا، فكأنه راجع الى معاملة تكون بحسب الطالع النقص و الزيادة سواء بسواء، انتهى، و ما ذكره من الظاهر من الرواية هو الظاهر الذي يقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة. و أورد ابن إدريس على أصل الحكم بأن هذا التقبيل ان كان بيعا لم يصح، لكونه مزابنة، و ان كان صلحا لم يصح، لكون العوض مشروطا من نفس الثمرة للغرر و ان كان في الذمة فهو لازم، سواء بقيت الثمرة أو تلفت. و أجيب بالتزام كونه صلحا و الغرر محتمل للنص، و حينئذ فإذا تلف منه شيء يلزم تلف بعض العوض المشروط، فإذا لم يتحقق ضمانه لم يجب العوض، و أجيب أيضا بالتزام انه ليس بصلح و لا بيع، بل هو معاملة خاصة ورد بها النص فلا يسمع ما يرد على طرفي الاحتمال لخروجها عنهما.

أقول: و الجواب الثاني لا يخلو من قوة و ان كان الأول أيضا بالتقريب الذي قدمناه ممكن، و الله العالم.

المسألة السابعة [جواز بيع الزرع قائما على أصوله]

- المشهور انه يجوز بيع الزرع قائما على أصوله، سواء بلغ الحصاد أم لا، أو قصد قصلة أم لا، لانه عين مملوكة قابلة للنقل، و نقل عن الصدوق المنع الا ان يكون سنبلا أو قصد قطعه، و كذا يجوز بيعه محصودا و ان لم يعلم

التالي صفحة 364 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...