الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 343 من 484

[صفحة 343]

يخترط كالحناء و التوت (1)- خرط و خرطات أو أربع- خرطات، و يدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق عن سماعة (2) في حديث تقدم اوله قال فيه:

«و سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال:

إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة». و هو ظاهر في انه انما يشترى بعد ظهوره، و انه يجوز شراؤه خرطة واحدة و خرطات متعددة. و ما رواه في الكافي و التهذيب عن معاوية بن ميسرة (3) قال: «سألته عن بيع النخل سنتين؟ قال: لا بأس به، قلت: فالرطبة يبيعها هذه الجزة و كذا و كذا جزة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثم قال: قد كان أبى (عليه السلام) يبيع الحناء كذا و كذا خرطة».

أقول: و هذا الخبر و ان كان مطلقا في الظهور و عدمه، الا أنه مما يجب حمله على الأول، حمل المطلق على المقيد، و أما ما نقل عن ابن حمزة مما يشعر بجواز بيع الجزة الثانية أو الثالثة على حدة، حيث قال: يجوز بيع الرطبة و أمثالها الجزة، أو الثانية أو جميعا فهو مردود بالخبر الأول الدال صريحا على أنه لا يجوز البيع الا بعد الظهور جزة أو جزات، و مقتضى ما ذكره جواز البيع قبل الظهور، و هو بيع مجهول، فلا يصح بانفراده بخلاف ما لو ضمها الى الموجود كما دل عليه الخبر.

(1) التوت بالتائين المنقطتين نقطتين، من فوق، و قيل بالتاء و الثاء المثلة منه (رحمه الله).
(2) الكافي ج 5 ص 176 التهذيب ج 7 ص 86 الفقيه ج 3 ص 143.
(3) الكافي ج 5 ص 177 التهذيب ج 7 ص 86.
التالي صفحة 343 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...