الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 289 من 484

[صفحة 289]

قال: «الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان، الزائد و المستزيد في النار». و رواية وليد بن صبيح (1) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة الفضل فيهما هو الربا المنكر». و صحيحة محمد بن مسلم (2) «عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: الورق بالورق وزنا بوزن، و الذهب بالذهب وزنا بوزن». و صحيحة إسحاق بن عمار (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

الدراهم بالدراهم و الرصاص؟ فقال: الرصاص باطل». الى غير ذلك من الاخبار، و في الخبر الأخير دلالة على حصول الربا بالزيادة و ان كانت من غير الجنس. و اما جواز البيع مع الاتحاد و ان اختلفا في الجودة و الرداءة فلما تقرر عندهم من أن جيد كل جنس و رديه واحد (4) و يدل عليه صحيحة الحلبي (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي: لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن، فقال: لا بأس فقلت: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على البغلة، فقال: لا بأس به». و رواية أبي بصير (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فقال: لا بأس به». و أما مع الاختلاف فلا اشكال لعدم

(1) التهذيب ج 7 ص 98.
(2) التهذيب ج 7 ص 98.
(3) الكافي ج 5 ص 246.
(4) قال في الشرائع: و يستوي في وجوب التماثل المصوغ و المكسور و جيد الجوهر و رديه، و ظاهر بعض مشايخنا وجود القول هنا بالمنع من حيث ان الجودة زيادة حكمية فيحصل بها الربا حينئذ، و الروايات ترده.

منه (رحمه الله).

(5) الكافي ج 5 ص 247.
(6) التهذيب ج 7 ص 104.
التالي صفحة 289 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...