قال: «الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان، الزائد و المستزيد في النار». و رواية وليد بن صبيح (1) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة الفضل فيهما هو الربا المنكر». و صحيحة محمد بن مسلم (2) «عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: الورق بالورق وزنا بوزن، و الذهب بالذهب وزنا بوزن». و صحيحة إسحاق بن عمار (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الدراهم بالدراهم و الرصاص؟ فقال: الرصاص باطل». الى غير ذلك من الاخبار، و في الخبر الأخير دلالة على حصول الربا بالزيادة و ان كانت من غير الجنس. و اما جواز البيع مع الاتحاد و ان اختلفا في الجودة و الرداءة فلما تقرر عندهم من أن جيد كل جنس و رديه واحد (4) و يدل عليه صحيحة الحلبي (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي: لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن، فقال: لا بأس فقلت: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على البغلة، فقال: لا بأس به». و رواية أبي بصير (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فقال: لا بأس به». و أما مع الاختلاف فلا اشكال لعدم
(1) التهذيب ج 7 ص 98.منه (رحمه الله).
(5) الكافي ج 5 ص 247.