الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 268 من 484

[صفحة 268]

و التجانس، و لهذا لو اشترى منه طعاما و دفع اليه مثل ذلك مما جرت العادة بكونه فيه، وجب عليه القبض. و بالجملة فإن جرى العادة بذلك و استمرار الناس على الرضاء به و أخذه في الأجناس أسقط حكم الزيادة به فيما نحن فيه، و نحوه الدردي في الخل و الدبس، و الثقل في البزر و نحو ذلك. نعم لو زاد ذلك عن مقتضى العادة فلا إشكال في المنع.

الثالث [حكم بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة و نحوه] - منع الشيخ في النهاية- عن بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة، و المشهور بين الأصحاب الصحة، لاختلاف الجنسين، و الظاهر أنه استند الى ما رواه في التهذيب (1) و كذا رواه الصدوق في الفقيه في الحسن عن عبد الله بن سنان «قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمن في الزيت، و لا الزيت بالسمن». و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ سمنا قال:

لا يصلح». و الأصحاب قد حملوها على الكراهة، و هو أحد احتمالي الشيخ أيضا في كتابي الاخبار، فإنه جمع بين هذين الخبرين، و بين رواية وهب، بحمل هذين الخبرين اما على المنع من إسلاف الزيت في السمن إذا كان بينهما تفاضل- لان التفاضل بين الجنسين المختلفين انما يجوز إذا كان نقدا، و إذا كان نسيئة فلا يجوز- و اما أن يكون على الكراهة، قال: و لأجل ذلك قال: «لا يصلح و لا ينبغي و لم يقل أنه لا يجوز و ذلك حرام. انتهى. و منع- في النهاية- أيضا من بيع السمسم بدهنه، و الكتان بدهنه و تبعه ابن إدريس و قال- في المختلف بعد نقل ذلك عنهما-: و الحق أنه لا يجوز التفاضل فيهما و يجوز التساوي، لنا أنهما إما متساويان في الجنس فيباع أحدهما بمتساويه

(1) التهذيب ج 7 ص 43 الفقيه ج 3 ص 167.
(2) التهذيب ج 7 ص 43.
التالي صفحة 268 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...