و رواية داود بن سرحان (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصلح التمر بالرطب، ان الرطب رطب و التمر يابس، فإذا يبس الرطب ينقض». و رواية داود الأبزاري (2) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس و الرطب رطب». و موثقة سماعة (3) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح الا مثلا بمثل، قلت: و الرطب و التمر قال: مثلا بمثل».
هكذا في رواية الشيخ الخبر المذكور في التهذيبين. و في رواية الكليني له، جعل عوض «و الرطب و التمر» «و التمر و الزبيب» و رواية الشيخ أصح، لأنه مع اختلاف الجنسين لا بأس باختلاف الوزن، و رواية أبي الربيع (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في التمر و البسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال: لا بأس به، قلت: فالبختج و العصير مثلا بمثل؟ قال: لا بأس به».
أقول لا يخفى أنهم في غير موضع من الأحكام متى ورد بلفظ «لا يصلح أو يكره» فإنما يحملونه على الكراهة بالمعنى الأصولي دون التحريم، كما تقدم ذكره في غير موضع، و قد تقدم التحقيق منا في غير موضع (5) أن الحق أن هذه الألفاظ و نحوها
(1) التهذيب ج 7 ص 90 الاستبصار ج 3 ص 93.(منه (رحمه الله).