و قيل بثبوته لهما فيما لو كان الثمن حيوانا، و نفى عنه البعد المحقق الشيخ على في شرح القواعد قال: لان فيه جمعا بين الاخبار الا انه استوجه العمل بالمشهور، و نقل عن ابى الصلاح انه ذهب الى ثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء. و استدل للقول المشهور بصحيحة الفضيل (1) و قد تقدمت في روايات خيار المجلس: و موثقة الحسن بن على بن فضال (2) قال: «سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام». و رواية على بن أسباط (3) عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري» الحديث. و صحيحة الحلبي المروية في الفقيه (4) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، فهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط». و رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن الحلبي مثله. و صحيحة ابن رئاب (5) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط» الحديث. و في الكفاية ادعى دلالة صحيحة زرارة (6) و صحيحة محمد بن مسلم (7) على هذا القول- فإن أراد بهما الروايتين الآتيتين- في أدلة المرتضى (رضى الله عنه)- فهما بالدلالة على خلاف ما يدعيه أشبه، و الا فليس في الباب سواهما، و هذه روايات
(1) الكافي ج 5 ص 170.