الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 20 من 484

[صفحة 20]

و قيل بثبوته لهما فيما لو كان الثمن حيوانا، و نفى عنه البعد المحقق الشيخ على في شرح القواعد قال: لان فيه جمعا بين الاخبار الا انه استوجه العمل بالمشهور، و نقل عن ابى الصلاح انه ذهب الى ثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء. و استدل للقول المشهور بصحيحة الفضيل (1) و قد تقدمت في روايات خيار المجلس: و موثقة الحسن بن على بن فضال (2) قال: «سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام». و رواية على بن أسباط (3) عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري» الحديث. و صحيحة الحلبي المروية في الفقيه (4) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، فهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط». و رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن الحلبي مثله. و صحيحة ابن رئاب (5) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط» الحديث. و في الكفاية ادعى دلالة صحيحة زرارة (6) و صحيحة محمد بن مسلم (7) على هذا القول- فإن أراد بهما الروايتين الآتيتين- في أدلة المرتضى (رضى الله عنه)- فهما بالدلالة على خلاف ما يدعيه أشبه، و الا فليس في الباب سواهما، و هذه روايات

(1) الكافي ج 5 ص 170.
(2) التهذيب ج 7 ص 67 الوسائل الباب- 3- من أبواب الخيار.
(3) التهذيب ج 7 ص 64 الكافي ج 5 ص 216.
(4) الفقيه ج 3 ص 126 التهذيب ج 7 ص 24.
(5) التهذيب ج 7 ص 24 الكافي ج 5 ص 169.
(6) التهذيب ج 7 ص 23.
(7) التهذيب ج 7 ص 24.
التالي صفحة 20 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...