الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · صفحة 19 من 484

[صفحة 19]

أولا، فإن التزما به قبل القبض وجب على القابل، فلو هرب أحدهما عصى، و انفسخ العقد، و لو هرب قبل الالتزام فلا معصية، و يحتسل قويا عدم العصيان مطلقا، لان للقبض مدخلية في اللزوم فله تركه.

الخامس [لو تنازعا في التفرق] - قال أيضا في الكتاب المذكور: لو تنازعا في التفرق حلف المنكر و لو تنازعا في الفسخ و كانا قد تفرقا قدم منكره، و لو قال أحدهما، تفرقنا قبل الفسخ، و قال الأخر: فسخنا قبل التفرق احتمل تقديم الأول لأصالة بقاء العقد، و تقديم الثاني، لأنه يوافقه عليه و يدعى فساده و الأصل صحته، و لان الفسخ فعله انتهى. و روى الشيخ عن الحسين بن عمر بن يزيد (1) عن أبيه عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا».

السادس [النداء بالعقد من بعيد] - قال: لو تناديا بالعقد على بعد مفرط صح العقد و لهما الخيار على الأقوى و ان تقاربا بالتنقل، و وجه عدم الخيار انه لا يجمعهما مجلس عرفا.

الثاني خيار الحيوان و الشرط فيه ثلاثة أيام و المشهوران الخيار للمشتري خاصة، و عن المرتضى ثبوته للبائع أيضا و يظهر من المسالك ترجيحه و كذا من المحدث الكاشاني في المفاتيح.

(1) التهذيب ج 7 ص 26 الكافي ج 5 ص 174 الوسائل الباب- 1 من أبواب الخيار الرقم 6.
التالي صفحة 19 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...