الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 80 من 495

[صفحة 80]

يجوز ذلك فيه. فما يجوز بيعه: ما كان معلما للصيد، و روى ان كلب الماشية و الحائط مثل ذلك، و ما عدا ذلك كله لا يجوز بيعه و لا الانتفاع به. و قال في الخلاف: يجوز بيع كلاب الصيد، و يجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، و لا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال. قال في المنتهى- بعد نقل عبارة الشيخ في النهاية و كذا الشيخ المفيد- عطر الله مرقديهما-: و عنى بالسلوقي كلب الصيد، لان سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها انتهى. و منه يظهر مراد الشيخ بهذه العبارة، و انها خرجت مخرج التجوز و الكناية عن كلب الصيد، لا تخصيص الحكم بما كان من كلاب تلك القرية، و بنحو ما عبر به الشيخ وقع التعبير في الاخبار ايضا، كما في جملة منها «دية الكلب السلوقي أربعون درهما». و المراد كلب الصيد، سواء كان من هذه القرية أو من غيرها. و قال ابن الجنيد: و لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع. و قال ابن البراج: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره من الكلاب. و قال ابن إدريس: يجوز بيع كلب الصيد، سواء كان سلوقيا و هو المنسوب الى «سلوق» قرية باليمن، أو غير سلوقى. و كلب الزرع و الماشية. و كلب الحائط و به قال ابن حمزة. قال في المختلف: و هو الأقرب عندي. و نحو ذلك في المنتهى ايضا. و اختاره في المسالك ايضا. و ألحق بكلب الحائط كلب الدار ايضا. و تردد المحقق في الشرائع، ثم قال: و الأشبه المنع. و نقل في المنتهى عن الشيخ في باب الإجارة من المبسوط: انه سوغ بيعها، و حينئذ فيكون كلامه في الكتاب المذكور مختلفا.

أقول: و الذي وصل إلينا من الاخبار المتعلقة بالكلب في هذا الباب، متفق

التالي صفحة 80 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...