الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 428 من 495

[صفحة 428]

- هو بطلان البيع لو لم يكن كذلك و قيل بصحة البيع و لكن يجبر على بيعه و يؤمر بإزالة ملكه للاية المتقدمة بالنسبة إلى المسلم، و لما في ملك الكافر للقرآن من الإهانة و منافاة التعظيم المأمور به.

قيل: و في حكم المسلم ولده الصغير و المجنون و مسبيه المنفرد به، ان ألحقناه به فيه، و لقيط يحكم بإسلامه ظاهرا، بان يكون في دار الإسلام أو في دار الحرب و فيها مسلم يمكن تولده منه.

التالي صفحة 428 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...