المسلمين و ادفعوا ثمنه لصاحبه، و لا تقروه عنده (1).
رواه الكليني و الشيخ في التهذيب و النهاية. و التقريب فيه: انه ليس للأمر ببيعه قهرا سبب و لا علة إلا رفع السلطنة و السبيل عنه، و عدم جواز تملكه، و حينئذ فيمتنع شراؤه و يحرم تملكه، لما فيه من وجود السلطنة و السبيل على المسلم. و الله العالم.
فروع
الأول [جواز امتلاكه إذا كان ينعتق عليه]:
قد صرحوا- بناء على ما قدمنا ذكره من تحريم شراء الكافر للمسلم- باستثناء ما لو كان العبد المسلم ممن ينعتق عليه بعد الشراء كالأب و نحوه، فإنه يجوز شراؤه لأنه ينعتق عليه قهرا بعد الدخول في ملكه. و هو اختيار العلامة في المختلف، و نقله عن والده. و نقل عن المبسوط و ابن البراج عدم الجواز و عدم ترتب العتق عليه. و المشهور الأول، قالوا: و في حكمه كل شراء يستعقب العتق، كما لو أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه فإنه ينعتق عليه بمجرد الشراء. و صرحوا- أيضا- بأنه انما يمتنع دخول العبد المسلم في ملك الكافر اختيارا كالشراء و الاستيهاب اما غيره كالإرث و إسلام عبده الكافر، فإنه يجبر على بيعه بثمن المثل على الفور، ان وجد راغب و الا حيل بينهما الى ان يوجد الراغب، و نفقته زمن المهلة عليه و كسبه اليه. و في حديث حماد بن عيسى المتقدم (2) ما يشير الى ذلك.
(1) الوسائل ج 12 ص 282 حديث: 1 باب 28.