الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 412 من 495

[صفحة 412]

على حقه (1).

أقول: لعل معنى احتسابه عند الله سبحانه هبته له أو قصد التصدق به أو إبراء ذمته، فان جميع ذلك احتساب عند الله.

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن خضر النخعي، عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا، فإن تركه و لم يستحلفه فهو على حقه (2). و عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه فيحلف له يمين صبر ان ليس له عليه شيء؟ قال: لا ليس له ان يطلب منه، و كذلك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلب منه (3). و ما رواه في الكافي و التهذيب عن ابن ابى يعفور، عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لاحق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعى فلا دعوى له. قلت له: و ان كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، و ان أقام بعد ان استحلفه بالله خمسين قسامة، ما كان له حق و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه (4). و ما رواه في الفقيه مرسلا، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)-: من حلف لكم بالله فصدقوه، و من سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعى و لا دعوى له (5). و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح في بعضها، عن سليمان بن خالد، قال:

(1) الوسائل ج 16 ص 215 حديث: 1.
(2) نفس المصدر.
(3) نفس المصدر حديث: 2.
(4) الوسائل ج 18 ص 179 حديث: 1 باب: 9.
(5) نفس المصدر حديث: 2.
التالي صفحة 412 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...