الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 409 من 495

[صفحة 409]

و يؤيد ذلك بأوضح تأييد ما قدمناه في المسألة السابعة في أحكام اليتامى و أموالهم من المقدمة الرابعة، من صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع، و صحيح ابن رئاب (1) و مثلهما في ذلك. بل أوضح من ذلك رواية سماعة، قال: سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصية، و له خدم و مماليك و عقار، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس (2). و عن إسماعيل بن سعد، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية و ترك أولادا ذكرانا و غلمانا صغارا و ترك جواري و مماليك، هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال: نعم (3). و إطلاق هذا الخبر محمول على الاخبار المتقدمة الصريحة في التقييد بالعدل من المؤمنين. و بذلك يظهر لك زيادة ضعف ما ذهب اليه ابن إدريس، من قوله بالمنع لمجرد خيال تخيله.

(الرابع) [في أحكام التقاص و عدم جوازه من الوديعة]:

لو كان له على غيره مال فجحده أو تعذر استيفاؤه منه، فإنه يجوز له الاستقلال بأخذ جنس ماله ان وجده، و الا فمن غيره بالقيمة، مخيرا بين بيعه من نفسه و من غيره و لا يشترط اذن الحاكم و ان أمكن بوجوده و وجود البينة التي يثبت بها حقه، على الأشهر الأظهر، الا ان يحلف الجاحد أو يكون وديعة. على خلاف في ذلك. و الأصل في ذلك الاخبار، بعد ظاهر قوله عز و جل «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» (4).

(1) مرتا في صفحة: 323.
(2) الوسائل ج 13 ص 474 حديث: 1.
(3) المصدر ص 475 حديث: 3.
(4) سورة البقرة: 194.
التالي صفحة 409 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...