الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 42 من 495

[صفحة 42]

بعد الضمة حرام. (1). و رواه في الفقيه عن زيد الشحام، قال: أتيت أبا جعفر (عليه السلام) مثله (2). و في الفقيه و التهذيب «ضمن على يدي» عوض «و قبض» و فيها «الضمنة» عوض «الصفقة» و قد تقدم معناه. و روى في الفقيه عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشترى من الرجل البيع، فيستوهبه بعد الشراء من غير ان يحمله على الكره؟ قال:

لا بأس به (3). و روى في التهذيب عن معلى بن خنيس عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشترى المتاع ثم يستوضع؟ قال: لا بأس. و أمرني فكلمت له رجلا في ذلك (4). و عن يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشترى، فيهب له أ يصلح له؟ قال: نعم (5). و روى في الكافي و التهذيب عن ابى العطارد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اشترى الطعام، فأضع في اوله، و أربح في آخره، فأسأل صاحبي أن يحط عنى في كل كر كذا و كذا؟ فقال: هذا لا خير فيه، و لكن يحط عنك جملة. قلت: فان حط عني أكثر مما وضعت؟ قال:

لا بأس (6).

أقول: و هذه الاخبار- كما ترى- ظاهرة في جواز الاستحطاط و عدم حرمته و الشيخ- (رحمه الله)- قد جمع بينها بحمل الخبرين الأولين على الكراهة، و تبعه الجماعة كما هي عادتهم غالبا. و أنت خبير بان صريح الخبر الثاني التحريم، و قد فسر فيه نهى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) الذي تضمنه الخبر الأول بالتحريم. و هو ظاهر الخبر

(1) الكافي ج 5 ص 286.
(2) الوسائل ج 12 ص 334، حديث: 6.
(3) المصدر ص 334 حديث: 7.
(4) الوسائل ج 12 ص 334.
(5) المصدر حديث: 4.
(6) المصدر حديث: 5.
التالي صفحة 42 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...