الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 349 من 495

[صفحة 349]

أو تبيعني، لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو بالاستعلام. و هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول أم لا؟ فيه تردد، و الأشبه: عدم الاشتراط. و قال في الدروس: فالإيجاب: بعت و شريت و ملكت. و القبول: ابتعت و اشتريت و تملكت و قبلت- بصيغة الماضي. فلا يقع الأمر و المستقبل، و لا ترتيب بين الإيجاب و القبول على الأقرب، وفاقا للقاضي- الى ان قال-: و لا تكفي المعاطاة و ان كان في المحقرات، نعم يباح التصرف في وجوه الانتفاعات، و يلزم بذهاب احدى العينين و يظهر من المفيد الاكتفاء بها مطلقا و هو متروك. انتهى. و على هذا النهج كلام العلامة و غيره. و بالجملة، فإنه لا بد عندهم من لفظ دال على الإيجاب و آخر على القبول، و ان يكون بلفظ الماضي. و منهم من أوجب قصد الإنشاء. و منهم من أوجب تقديم الإيجاب على القبول. و منهم من أوجب فورية القبول و انه لا يضر الفصل بنفس أو سعال و نحوهما. و منهم من أوجب وقوع الإيجاب و القبول بالعربية إلا مع المشقة. الى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع لكلامهم. قال الشهيد الثاني- في شرح قول المصنف «و لا يكفى التقابض من غير لفظ. الى آخره»- هذا هو المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعا، غير ان ظاهر كلام المفيد يدل على الاكتفاء في تحقق البيع بما يدل على الرضا من المتعاقدين، إذا عرفاه و تقابضا. و قد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب الى ذلك ايضا، و لكن يشترط في الدال كونه لفظا، و إطلاق كلام المفيد أعم منه، و النصوص المطلقة من الكتاب و السنة الدالة على حل البيع و انعقاده من غير تقييد بصيغ خاصة تدل على ذلك، فانا لم نقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معين، غير ان الوقوف مع المشهور هو الأجود،

التالي صفحة 349 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...