الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 348 من 495

[صفحة 348]

أحكام العقود و المعاملات

الفصل الأول (في البيع)

و أركانه ثلاثة: الصيغة، و المتعاقدان، و العوضان. و البحث عن ذلك يقتضي بسطه في مقامات:- [المقام] الأول [في اعتبار الصيغة الخاصة في البيع]:

المشهور- بل كاد يكون إجماعا- هو اشتراط الصيغة الخاصة في البيع كغيره من العقود، فلا يكفى التقابض من غير تلك الصيغة، و ان حصل من الألفاظ و الأمارات ما يدل على ارادة البيع، سواء كان في الخطير و الحقير. قال في الشرائع: و لا ينعقد الا بلفظ الماضي (1)، فلو قال: اشتر، أو ابتع أو أبيعك لم يصح، و ان حصل القبول. و كذا في طرف القبول، مثل ان يقول: بعني

(1) قالوا: لا بد من صيغة الماضي، لأنه صريح في إرادة نقل الملك. و اما المستقبل فإنه شبيه بالوعد. و الأمر بعيد عن المراد جدا. و كذا في سائر العقود اللازمة. منه (رحمه الله).
التالي صفحة 348 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...