أحكام العقود و المعاملات
الفصل الأول (في البيع)
و أركانه ثلاثة: الصيغة، و المتعاقدان، و العوضان. و البحث عن ذلك يقتضي بسطه في مقامات:- [المقام] الأول [في اعتبار الصيغة الخاصة في البيع]:
المشهور- بل كاد يكون إجماعا- هو اشتراط الصيغة الخاصة في البيع كغيره من العقود، فلا يكفى التقابض من غير تلك الصيغة، و ان حصل من الألفاظ و الأمارات ما يدل على ارادة البيع، سواء كان في الخطير و الحقير. قال في الشرائع: و لا ينعقد الا بلفظ الماضي (1)، فلو قال: اشتر، أو ابتع أو أبيعك لم يصح، و ان حصل القبول. و كذا في طرف القبول، مثل ان يقول: بعني
(1) قالوا: لا بد من صيغة الماضي، لأنه صريح في إرادة نقل الملك. و اما المستقبل فإنه شبيه بالوعد. و الأمر بعيد عن المراد جدا. و كذا في سائر العقود اللازمة. منه (رحمه الله).