الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 32 من 495

[صفحة 32]

و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا اشتريت دابة فقل: اللهم ان كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ميمونة الناصية فيسر لي شراءها، و ان كان غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها، فإنك تعلم و لا اعلم و تقدر و لا اقدر و أنت علام الغيوب. تقول ذلك ثلاث مرات» (1). و روى في الفقيه عن عمر بن إبراهيم عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: «من اشترى دابة فليقم من جانبها الأيسر و يأخذ من ناصيتها بيده اليمنى و يقرأ على رأسها فاتحة الكتاب، و قل هو الله أحد، و المعوذتين، و آخر الحشر و آخر بني إسرائيل: قل أدعو الله أو أدعو الرحمن، و آية الكرسي. فإن ذلك أمان تلك الدابة من الآفات» (2). و روى في الكافي عن هذيل عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال إذا اشتريت جارية فقل:

اللهم إني أستشيرك و أستخيرك» (3). و في الفقيه عن ثعلبة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:

«إذا اشتريت جارية فقل: اللهم إني أستشيرك و أستخيرك، و إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل: اللهم قدر لي أطولهن حياة و أكثرهن منفعة و خيرهن عاقبة» (4).

(و منها) [عدم إعطاء ما عنده إذا وكله في الشراء] انه إذا قال انسان للتاجر: اشتر لي متاعا، فالمشهور انه لا يجوز له ان يعطيه من عنده و ان كان ما عنده أحسن مما في السوق. و يدل عليه ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن، عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قال لك الرجل: اشتر لي، فلا تعطه من عندك، و ان كان الذي عندك خيرا منه (5). و ما رواه في التهذيب في الموثق عن إسحاق بن عمار

(1) الكافي- الفروع- ج 5 ص 157 حديث: 4.
(2) الفقيه ج 3 ص 125 حديث: 547.
(3) الكافي ج 5 ص 157 حديث: 2.
(4) الفقيه ج 3 ص 126 حديث: 548.
(5) الوسائل ج 12 ص 288 حديث: 1.
التالي صفحة 32 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...