الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 294 من 495

[صفحة 294]

المسألة السادسة في أحكام الأرضين

و هي- على ما ذكره الأصحاب، (رضوان الله عليهم)، و صرحت به الاخبار عنهم- (عليهم السلام)-: على أربعة أقسام:

الأول- المفتوحة عنوة.

الثاني- أرض أسلم عليها أهلها طوعا.

الثالث- ارض الصلح.

الرابع- أرض الأنفال.

فالبحث هنا يقع في مقامات أربعة:

[المقام] الأول: الأرض المفتوحة عنوة، اى بالقهر و الغلبة و السيف. و حكمها- على ما صرح به غير واحد من الأصحاب، و به صرح أيضا أخبار الباب- انها للمسلمين قاطبة، من وجد و من سيوجد الى يوم القيامة، ليس للغانمين منها الا كغيرهم من المسلمين.

الا ان جملة من الأصحاب صرحوا بأن ذلك بعد إخراج خمسها لذوي الخمس. و ربما خصه بعضهم بزمان وجود الامام (عليه السلام)، قال: و اما في الغيبة ففي الاخبار

التالي صفحة 294 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...