الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 276 من 495

[صفحة 276]

عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا، الا ان يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، و لا يصلح للولد ان يأخذ من مال والده شيئا، إلا بإذن والده (1). و رواه الحميري في قرب الاسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر، الا انه قال: لا، إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر (2).

(الثالث): ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن أبي حمزة الثمالي، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لرجل: أنت و مالك لأبيك. ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): ما أحب ان يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لا بد منه، ان الله عز و جل لا يحب الفساد (3).

(الرابع): ما رواه في الكافي عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون لولده مال، فأحب أن يأخذ منه، قال: فليأخذ. و ان كانت امه حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها (4).

(الخامس): ما رواه في الكافي و التهذيب، عن محمد بن مسلم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف. و قال: في كتاب على (عليه السلام): ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه، و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، و له ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. و ذكر ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال لرجل: أنت و مالك لأبيك (5). و رواه الصدوق عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام) في كتاب

(1) الوسائل ج 12 ص 196 حديث: 6.
(2) الوسائل ج 12 ص 196 حديث: 6.
(3) الوسائل ج 12 ص 195 حديث: 2.
(4) الوسائل ج 12 ص 196 حديث: 7.
(5) الوسائل ج 12 ص 194- 195 حديث: 1.
التالي صفحة 276 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...