الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 236 من 495

[صفحة 236]

عدمها، فالظاهر: انه لا إشكال في جواز الزيادة لبعضهم على بعض، باعتبار ما زاده من الأجرة. و كذا لو وقعت الإجارة على تعليم مخصوص لهذا، و تعليم مخصوص للآخر، و هكذا. فإنه لا بأس بزيادة بعضهم على بعض، عملا بما وقع عليه التراضي في الإجارة.

هذا، و قد تقدم جملة من المكروهات، و يأتي منها أنشأ الله تعالى في مواضعها. و ما عدا ما ذكر من المحرمات و المكروهات المتقدمة و المشار إليها، يكون من المباحات. و حيث كانت غير منحصرة في العد طوينا البحث (1) عنها، اكتفاء بما ذكرناه مما عداها، فإن الشيء يعرف بمعرفة ما عداه و ضبط ما نافاه. و الله العالم.

(1) و هو البحث الثالث من البحوث التي و عد التكلم فيها في صدر المقال في ص 71.

فقد تكلم عن المكاسب المحرمة. و عن المكاسب المكروهة. و طوى الكلام عن المكاسب المباحة، لعدم الحاجة إليه، بعد معرفة البحثين، فما عداهما هو من المباح، و هذا المقدار كاف من التكلم في شأنه. لأن الشيء يعرف بضده.

التالي صفحة 236 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...