الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 219 من 495

[صفحة 219]

و عليه تدل الأخبار المتكاثرة:

فروى في الكافي عن عبد الرحمن بن سليمان عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: ان المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: انما اشترى منك الورق و ما فيه من الأديم و حليته، و ما فيه من عمل يدك، بكذا و كذا (1). و عن عثمان بن سعيد عن الصادق (عليه السلام)، قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها؟ قال: لا تشتر كتاب الله و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتر، و قل:

اشتريت منك هذا بكذا و كذا، (2). و عن عنبسة الوراق، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، فقلت له: انا رجل أبيع المصاحف، فإن نهيتني لم أبعها، فقال: أ لست تشترى ورقا و تكتب فيه؟ قلت:

بلى، و أعالجها، قال: لا بأس بها (3). و روى في التهذيب عن عثمان بن عيسى عمن سمعه (4)، قال: سألته عن بيع المصاحف و شرائها. فقال: لا تشتر كتاب الله و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدفتين، و قل: اشترى منك هذا بكذا و كذا (5). و عن عبد الله بن سليمان، قال: سألته عن شراء المصاحف، فقال: إذا أردت ان تشترى فقل: اشترى منك ورقه و أديمه و عمل يدك بكذا و كذا (6). و عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تبيعوا المصاحف، فان بيعها حرام. قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين و الحديد و

(1) الوسائل ج 12 ص 114 حديث: 1 باب: 31.
(2) الوسائل ج 12 ص 114 حديث: 3.
(3) الوسائل ج 12 ص 115 حديث: 5.
(4) و في الكافي: «عن سماعة» ج 5 ص 121.
(5) الوسائل ج 12 ص 114 حديث: 2.
(6) الوسائل ج 12 ص 115 حديث: 6.
التالي صفحة 219 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...