الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 211 من 495

[صفحة 211]

المقام الخامس في حكم أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله

، كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم. و يلحق بذلك أخذ الأجرة على الأذان، و بيع القرآن، و كذا أخذ الأجرة على الصلاة بالناس، و القضاء و الحكم بين الناس. و تفصيل هذه الجملة يقع في موارد:- الأول [في أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية]:

المشهور في كلام الأصحاب- من غير خلاف يعرف- ان تغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم و الصلاة عليهم، من الواجبات الكفائية، على من علم بالموت من المسلمين، فلا يجوز أخذ الأجرة على شيء من ذلك. قال في المنتهى: يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم و الصلاة عليهم، لان ذلك واجب عليهم، فلا يجوز لهم أخذ الأجرة على فعله، كالفرائض انتهى. و نحن قدمنا البحث معهم في هذه المسألة في فصل غسل الأموات من كتاب الطهارة (1) و كذا في كتاب الصلاة (2) في باب الصلاة على الأموات. و ذكرنا

(1) في الجزء الثالث ص 359 من هذه الطبعة.
(2) في الجزء العاشر ص 382 فما بعد.
التالي صفحة 211 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...