الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 203 من 495

[صفحة 203]

عبد الله (عليه السلام): أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: لا بأس به. و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: لا (1). و عن عمرو بن حريث، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب و الصنم؟ قال: لا (2). و ما رواه في الكافي و التهذيب عن احمد بن محمد بن ابى نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل ان يقبض الثمن، فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع الا بالنقد (3). و عن محمد الحلبي، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، قال: لا بأس به، تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله و أسحقه (4). و ما رواه في الكافي عن ابن أذينة في الصحيح أو الحسن، قال: كتبت الى ابى عبد الله (عليه السلام): أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: انما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه (5). و عن ابى كهمس، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)- الى ان قال-: ثم قال (عليه السلام): هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا (6). و ما رواه في التهذيب عن رفاعة بن موسى في الصحيح، قال: سئل الصادق (عليه السلام)- و انا حاضر- عن بيع العصير ممن يخمره، قال: حلال. أ لسنا نبيع تمرنا ممن يجعله

(1) الوسائل ج 12 ص 127 حديث: 1.
(2) الوسائل ج 12 ص 127 حديث: 2.
(3) الوسائل ج 12 ص 169 حديث: 1.
(4) الوسائل ج 12 ص 169 حديث: 4.
(5) الوسائل ج 12 ص 169 حديث: 5.
(6) الوسائل ج 12 ص 170 حديث: 6.
التالي صفحة 203 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...