الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · صفحة 162 من 495

[صفحة 162]

و ولدك بالمعروف» (1).

فذكرت الشح و الظلم لها و ولدها، و لم يزجرها (صلى الله عليه و آله و سلم) إذ كان قصدها الاستفتاء. و في هذا الحكم إشكال، إذا كان سبيل الى التعريض و عدم التصريح. انتهى.

أقول: ما ذكره من الاستدلال بهذه الرواية، مع تسليم ورودها من طرقنا، محل نظر. فإن أبا سفيان منافق كافر، قد لعنه رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في غير مقام فلا غيبة له. و لكن الاستدلال بهذه الرواية هنا جرى على ما قدمنا ذكره عنه ثمة، من نقله كلام المقدس الأردبيلي و جموده عليه، و قد عرفت ما فيه مما أظهر ضعف باطنه و خافية.

نعم يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه في الكافي و التهذيب، عن حماد بن عثمان، قال: دخل رجل على ابى عبد الله (عليه السلام)، فشكى رجلا من أصحابه، فلم يلبث ان جاء المشكو، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام)- مغضبا-: ما لفلان يشكوك؟ فقال له:

يشكوني أني استقضيت منه حقي، قال: فجلس أبو عبد الله (عليه السلام) مغضبا، ثم قال:

كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ! أ رأيت ما حكى الله عز و جل في كتابه «يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ» (2) انهم خافوا الله ان يجور عليهم؟! لا و الله ما خافوا الا الاستقضاء، فسماه الله عز و جل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء (3).

الا انهم قد عنونوا هذا الموضع بالاستفتاء، و ما تضمنه الخبر ليس من قبيل الاستفتاء، و يمكن جعل العنوان ما هو أعم، أو يجعل هذا الخبر من أدلة الموضع الأول.

(و منها) تحذير المؤمن من الوقوع في الخطر و الشر، و نصح المستشير. قالوا:

إذا رأيت متفقها يتلبس بما ليس من اهله، فلك ان تنبه الناس على نقصه و قصوره

(1) البخاري ج 7 ص 85. و مسلم ج 5 ص 129. و اللفظ للأول. و رواه في المستدرك عن غوالي اللئالي. ج 2 ص 108.
(2) سورة الرعد: 21.
(3) الكافي ج 5 ص 101 و قد تقدم الحديث في ص 49 و لفظ «مغضبا» الأول في الموضعين، ليس في نسخ المصدر.
التالي صفحة 162 من 495 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...