و بظاهر هذه الاخبار قال في المبسوط، و ابن حمزة، بل ادعى الشيخ عليه الإجماع فهي محمولة على ما اشتمل على معصية و محرم، من النوح بالباطل و نحوه، مع احتمال الحمل على التقية، و قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام، و ذكر الخلاف بين الأصحاب في المسألة أيضا في الجلد الثاني من كتاب الطهارة، في بحث غسل الميت (1) فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه، و تحقيق الحال بما ينكشف به غشاوة الاشكال، و الله العالم.
(1) راجع: الجزء الرابع ص 165- 169 من هذه الطبعة.