الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 79 من 441

[صفحة 79]

واحد من أهل مكة يشتري له هديا يذبحه طول ذي الحجة و إن لم يتفق ففي القابل في ذلك الشهر».

فتأمل» انتهى.

أقول: و الروايات المشار إليها في كلامهم (منها)

ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:

«سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، و سألته عن الأضحى في غير منى، فقال: ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين إله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم». و ما رواه في التهذيب و الفقيه في الموثق عن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الأضحى بمنى، فقال: أربعة أيام، و عن الأضحى في سائر البلدان، فقال: ثلاثة أيام». و زاد في الفقيه «و قال:

لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين يضحي في اليوم الثالث الذي قدم فيه». و ما رواه في الكافي و الفقيه عن كليب الأسدي (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النحر، قال: أما بمنى فثلاثة أيام، و أما في البلدان فيوم واحد». و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الأضحى يومان بعد يوم النحر، و يوم واحد بالأمصار». و ما رواه في التهذيب و من لا يحضره الفقيه عن منصور بن حازم (5)

(1) الوسائل- الباب- 6- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 6- من أبواب الذبح- الحديث 2.
(3) الوسائل- الباب- 6- من أبواب الذبح- الحديث 6.
(4) الوسائل- الباب- 6- من أبواب الذبح- الحديث 7.
(5) الوسائل- الباب- 6- من أبواب الذبح- الحديث 5.
التالي صفحة 79 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...