و قد تقدم في موثقة إسحاق بن عمار (1) «أنه يخرج بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به». و روى الصدوق (رحمه الله) مرسلا عن النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (صلوات الله عليهم) «أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها، لأن الله تعالى يقول «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا» (2) و الجلد لا يؤكل و لا يطعم، و لا يجوز ذلك في الهدي».
كذا نقله عنه في كتاب الوسائل (3) و لم أقف عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه، و لعله في غيره أو في موضع آخر غير بابه (4). و روى في كتاب العلل عن صفوان بن يحيى الأزرق (5) قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، إنما قال الله عز و جل «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا» و الجلد
(1) الوسائل- الباب- 43- من أبواب الذبح- الحديث 6.