الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 68 من 441

[صفحة 68]

لا تخرجن شيئا من لحم الهدي». و موثقة إسحاق بن عمار (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال:

«سألته عن الهدي أ يخرج شيء منه من الحرم؟ فقال: بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به قلت: انه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا، قال: بل يخرج بالشيء ينتفع به- و زاد فيه أحمد- و لا يخرج بشيء من اللحم من الحرم».

أقول: و أحمد هو أحد رواة الحديث عن حماد عن إسحاق.

و الظاهر أنه لا ريب في التحريم بنا على وجوب قسمته أثلاثا و وجوب التصدق بثلث و إهدا ثلث و أن يأكل و يطعم عياله ثلثا. و أما على القول باستحباب ذلك، و أن الواجب إنما هو الأكل و الصدقة و لو قليلا، أو القول بالاستحباب مطلقا، فيشكل ذلك كما لا يخفى، إلا أن تحمل الروايتان على الكراهة بناء على القول بالاستحباب. و حينئذ فيكون الكلام في هاتين الروايتين تابعا لما ثبت ثمة، فإن ثبت وجوب التثليث و الصرف في المصارف الثلاثة فالروايتان المذكورتان على ظاهرهما من تحريم الإخراج، و إلا فالحمل على الكراهة. و أما على تقدير القول بوجوب التثليث و التصدق بالثلث و إهداء الثلث فلم يقل أحد بوجوب أكل الثلث، بل الواجب الأكل في الجملة و لو قليلا فيمكن أن يقال: إنه و إن صرح بعضهم بذلك لكن المفهوم من الروايات ما قلناه، كما دلت عليه موثقة شعيب العقرقوفي (2) من قوله (عليه السلام):

(1) الوسائل- الباب- 43- من أبواب الذبح- الحديث 6.
(2) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 18.
التالي صفحة 68 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...