هو الفقير». و رواه الصدوق (رحمه الله) مرسلا (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى قوله: «الذي يعتريك». و قال في كتاب الفقه الرضوي (2): «و إذا نحرت أضحيتك أكلت منها و تصدقت بالباقي».
أقول: لا يخفى ما في أدلة المسألة من الاشكال و عدم الانطباق على شيء من الأقوال إلا بمزيد تكلف في الاحتمال، و معظم إشكال المسألة من حيث التثليث و أن أحد الأثلاث يعطى هدية، و إلا فالأكل و الصدقة في الجملة مما لا إشكال فيه، لدلالة الآية و الروايات على ذلك. و الظاهر أن بناء القول المشهور بين المتأخرين على رواية أبي الصباح الكناني (3) بحمل الصدقة على الجيران على الهدية، و حمل الأضحية فيها على الهدي الواجب، لإطلاق ذلك عليه في الأخبار (4) و موثقة (5) شعيب العقرقوفي (6) المتقدمة.
إلا أنه قد أورد على هذه الرواية أن موردها هدي السياق في العمرة،
(1) الفقيه ج 2 ص 294- الرقم 1456.