الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 55 من 441

[صفحة 55]

(عليه السلام) عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام). و رواه الصدوق (رحمه الله) مرسلا (1) فقال: كان علي بن الحسين- و أبو جعفر (عليهما السلام) يتصدقان بثلث: على جيرانهم و ثلث يمسكانه لأهل البيت». و رواه الصدوق (رحمه الله) في كتاب العلل بسنده عن أبي جميلة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: «بثلث على جيرانهما و ثلث على المساكين». و موثقة شعيب العقرقوفي (3) المتقدمة في المسألة السادسة، و فيها «كل ثلثا، و اهد ثلثا، و تصدق بثلث». و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا ذبحت أو نحرت فكل و اطعم، كما قال الله تعالى (5) «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» فقال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، و المعتر:

الذي يعتريك، و السائل: الذي يسألك في يديه، و البائس: الفقير». و ما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار (6) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قول الله عز و جل «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، و المعتر: الذي يعتريك، و السائل: الذي يسألك في يديه، و البائس:

(1) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 13.
(2) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 13.
(3) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 18.
(4) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(5) سورة الحج: 22- الآية 36.
(6) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 14.
التالي صفحة 55 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...