الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 6 من 441

[صفحة 6]

و يستحب الرجوع للسعي لو تركه في الموضع المذكور، لما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري (1) و غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسر؟ قال:

لا فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال: فقال: إني لا أعرفه، فقال له:

سل الناس». و عن الحجال عن بعض أصحابه (2) قال: «مر رجل بوادي محسر فأمر أبو عبد الله (عليه السلام) بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى». و إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في الترك بين أن يكون نسيانا أو غيره، فيستحب الرجوع في الجميع.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مناسك منى يوم النحر ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق. و تحقيق الكلام في ذلك يقتضي بسطه في فصول ثلاثة:

الفصل الأول في رمي جمرة العقبة

و فيه مسائل [المسألة] الأولى [هل الرمي واجب أو مسنون؟]

الأظهر الأشهر وجوب الرمي، و ظاهر العلامة في المنتهى و التذكرة أنه لا خلاف فيه، قال في المنتهى: «إذا ثبت هذا فان رمي هذه الجمرة بمنى

(1) الوسائل- الباب- 14- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 14- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 2.
التالي صفحة 6 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...